فهرس الكتاب

الصفحة 11578 من 13108

قوله: (وعلي يعد) أن في حد الخمر عددًا معلومًا، وأنه لا يكتفى بعدد الضارب، بل يعد معه من كان حاضرًا، (فلما بلغ) عبد اللَّه في الحد (أربعين) سوطًا (قال: ) علي -رضي اللَّه عنه- (حسبك) أي: أمسك كما في رواية مسلم (١) ، واعلم أنه وقع هنا، وفي رواية مسلم ما ظاهره أن عليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين (٢) ، ووقع في "صحيح البخاري" من رواية عبد اللَّه بن عدي بن الخيار أن عليًّا حده ثمانين وهي قضية واحدة (٣) .

قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين كما سبق عن "الموطأ" ، ويجمع بين الرواية هنا وفي مسلم وبين رواية البخاري بما روي أنه جلده الأربعين بسوط له رأسان، فضربه برأسه أربعين، فيكون جملتها ثمانين (٤) .

(جَلَدَ) بفتحات (النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين) قال ابن حزم في "الإعراب": صح أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر أربعين، وورد من طرق لا تصح أنه جلد ثمانين (أحسبه) أي: أظنه (قال: وجلد أبو بكر أربعين) في الخمر كما تقدم وسيأتي.

(وعمر) في صدر من خلافته (ثمانين) قال ابن دحية في كتاب "وهج الجمر في تحريم الخمر": صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر ثمانين. وهذا لم يسبق إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت