"التقريب" ، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به (١) .
وقال البيهقي: هو أحسن (٢) . ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في "تعليقه" ، ودعوى النسخ فيه بعيد.
قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤) ؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (٦) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.
ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧) .
[٤٤٩٢] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (٨) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.
(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه