فهرس الكتاب

الصفحة 11636 من 13108

عفا عنه (١) . قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (٢) . وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت