سيأتي عن الحسن (١) ، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢) . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (٣) . ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به (٤) (ومن جدع عبده) [قال] (٥) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (٦) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (٧) (جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.
قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (٨) . وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (٩) . وقال أحمد: إنما سمع الحسن