قال ابن التيمية (١) : والاستحاضَة نَوع من المرض أي: فيستَدل به على الجمع للمريض والجمَع بالمرض والوحل (٢) .
قاله القاضي حُسَين والخَطابي واستحسَنَهُ الرويَاني (٣) .
قالَ النوَوي في "الروضة": القَول بجوَاز الجمع بالمرض ظاهِر مُختار (٤) .
وحَكى الخطابي عن أبي إسحاق المروزي جَوَاز الجمع في الحَضَر للحاجة من غَير اشتراط مرض (٥) ، وبه قال ابن المنذر (٦) ، وحكى ابن حجر أن ابن عباس جمع للشغل (٧) .
(وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الفَجْرِ) زاد الترمذي وتصلين فكذلك (٨) .
(فَافْعَلِي) فيه دلالة على أن الفجر لا تجمع مع غَيرها.
(وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكِ) بكسر الكاف، أي: حَيث جَازت لك الصَلاة. روَاية الترمذي: "وصومي (٩) إن قويت على ذلك" (١٠) .
(قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا) يَعني الترخصُّ بالجمع بَين الصَّلاتين وغَير ذَلك (أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إلَيَّ) أي: أحَبُّهمَا إليَّ (١١) فإن الله تعالى يُحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يَكره أن تؤتى مَعصيته (١٢) أخرجه ابن خزيمة وابن