وأحمد بن حنبل (١) ، وقال أبو حنيفة والثوري: ديته كدية المسلم (٢) .
وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية (٣) ، وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤) . وحجته أن ذلك أقل ما قيل كما تقدم قريبًا.
(قال أبو داود: ورواه أسامة بن زيد [الليثي] (٥) وعبد الرحمن بن الحارث) بن عبد اللَّه بن عياش المخزومي، قال ابن سعد: ثقة (٦) . (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه، عن جده (مثله) أي: مثل ما تقدم.
* * *