فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ) وَاحدها منكب بفتح الميم وكسْر الكاف مجمَع عظمي العَضُد والكتف (وَالآبَاطِ) وهي تحت المناكب (مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهمْ) لفظ النسَائي: فمسَحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المنَاكب (١) .
وفيه دَليل على أنَّه يُستحب في التيمم إطالَة الغُرة والتحجيل (٢) في اليدين (٣) ، كما في الوضوء، وله أن يَبلغ المناكب والإبط، وبه قال أصحَابنا، الأكمل أن يبلغ في الوضُوء الإبط والركبة، وهوَ مقتضى كلام "المنهاج" وغَيره (٤) .
[٣١٩] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) ابن حَماد بن سَعْد (الْمَهْرِيُّ) (٥) بفتح الميم أبو الربيع المَصْري. قال النسَائي: ثقة (٦) . وقالَ أبو سَعيد بن يونس: كانَ فَقيهًا على مَذهب مَالك زَاهِدًا (٧) (و (٨) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ) ابن الليث بن سَعْد الفهمي شيخ مُسْلم.
(عَنِ) عَبد الله (ابْنِ وَهْب نَحْوَ هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه: (فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ) شَيْئًا قد