فهرس الكتاب

الصفحة 12471 من 13108

البخاري قبل في الفتن عن ابن عمر (١) ولم أره.

وقال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم؛ فقد يقال: يخص هذا من العموم. أي: يخص منه أولاد الزنا فيدعون بأم??اتهم ويبقى غيرهم على عمومه في أنهم يدعون لآبائهم، واللَّه أعلم.

ويرجح الدعاء بالأم قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (٢) ، قال محمد بن كعب: بأسمائهم: بأمهاتهم، وإمام جمع أم (٣) (٤) . قال الحكماء: فيه ثلاثة أوجه من الحكمة؛ أحدها: لأجل عيسى. والثاني: إظهار شرف الحسن والحسين. والثالث: لئلا يفتضح أولاد الزنا فيفتضح الولد وليس له ذنب.

(فأحسنوا أسماءكم) لتدعوا بها في عرصات القيامة على رؤوس الأشهاد، وفيه الأمر بتحسين اسم الولد، فإنه من حقوق الولد على أبيه، ويكره له أن يسميه باسم قبيح وما يتطير به. قال المنذري: وهذا الحديث منقطع؛ لأن ابن أبي زكريا الخزاعي الثقة العابد لم يسمع من أبي الدرداء (٥) . واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت