فهرس الكتاب

الصفحة 12645 من 13108

(قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن) سعيد (ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس تجب) هذا أصرح من رواية الصحيحين: "حق المسلم" (١) وليس كلها واجبًا (٢) ، بل أولها، وهو رد السلام (للمسلم على المسلم) (٣) أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين عند ملاقاة بعضهم بعضًا، وفي لفظ لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست" وزاد: "وإذا استنصحك فانصح له" (٤) وللترمذي وابن ماجه من حديث علي: "للمسلم على المسلم ست" فذكر منها: "ويحب له ما يحب لنفسه" (٥) قال: "وينصح له إذا غاب أو شهد" (٦) ولأحمد من حديث معاذ: "وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك" (٧) وفي الصحيحين من حديث البراء: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسبع؛ فذكر منها: وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم (٨) .

(رد السلام) إن كان المسلَّم عليه واحدًا فرد السلام فرض عين، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، كما سيأتي (وتشميت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت