في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار (١) إذا وقع في الخطأ فيما أشار به (٢) . كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.
* * *