بيْنَ الثلاث إلى العَشر من الإبل، وهي مُؤنثة لا وَاحد لها من لفظها.
قالَ أبو عُبيدَة (١) وغَيره: هي الإناث دُونَ الذكور (٢) ، والحَديث في الزكاة عَام؛ فإنَّ من مَلكَ خمسًا مِنَ الإبل وَجَبَت عليْه الزكاة ذكورًا كانت أو إنَاثًا.
(وَبِغَنَم وقَالَ) النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- لِي (اشْرَبْ مِنْ [ألبانها] شربهم لبن مواشي الصدقة لأنهم كانوا من أبناء السبيل.
(قال حماد) بن سلمة (وأشك في) ذكره (أبوالها) احتج به على طهارة بول الإبل وعلى مأكول اللحم من غيرها بالقياس، وهو قول مالك (٣) وأحمد (٤) ووافقهم ابن خزيمة (٥) وابن المنذر (٦) والإصطخري والروياني، وقيل: شربوها دواء للضرورة (فقال أبو ذر] (٧) فَكُنْتُ أَعْزُبُ) بسكون المهُملة وضَم الزاي.