(حدثني عبد اللَّه بن المفضل) ابن العباس بن ربيعة الهاشمي.
(حدثنا عبيد اللَّه) بالتصغير (ابن أبي رافع) كاتب علي -رضي اللَّه عنه-.
(عن علي بن أبي طالب قال) المصنف (رفعه الحسن بن علي) الخلال (قال: يجزئ) بضم أوله وهمز آخره (عن الجماعة) في السلام (إذا مروا) على جماعة أو واحد (أن يسلم أحدهم) فيه حجة على أن الجماعة إذا سلم واحد منهم على جمع أو واحد تأدت السنة، وتوجه فرض الرد على سامعه من الجماعة إن كان واحدًا، وإن سمعه الجميع كفى رد واحد.
قال القاضي حسين والشاشي: ليس لنا سنة على الكفاية غير هذا، وهذا الحصر ليس بصحيح؛ فإن الأذان والإقامة والتسمية على الأكل، وتشميت العاطس وسنن غسل الميت وغير ذلك سنن على الكفاية أيضًا (١) .