فهرس الكتاب

الصفحة 13098 من 13108

بين الأصابع في الوضوء أو لتبالغن النار في إحراقه.

وفي الحديث دليل على مشروعية الختان للمرأة، وهو واجب عند الشافعي وغيره (١) ؛ لرواية الحاكم المتقدمة: "اخفضي" فإن الأمر للوجوب، ويدل عليه الحديث المتفق عليه: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٢) فإنه يدل على أن النساء كن يختتن كما يختتن الرجال، والواجب منه في حق المرأة ما ينطلق عليه الاسم من ختانها، والمستحب أنه لا تبالغ في اللحمة التي في أعلى فرج المرأة جميعها، بل تبقي منها شيئًا.

(فإن ذلك أحظى للمرأة) عند زوجها، يقال: حظيت المرأة عند زوجها تحظى حظوة إذا سعدت به ودنت من قلبه وأحبها، ومنه حديث عائشة: تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شوال، فأي نسائه كان أحظى مني (٣) .

(وأحب إلى البعل) من إنهاكه. وجمع البعل بعولة، كما قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ، والبعال النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت