قال الماوَردي: خرَّجَ بَعض أصحاب الحَديث لصحته مائة وعشرين طَريقًا (١) وقال الشافعي في "البويطي": يجب [الغسل من] (٢) غسل الميت إن صحَ الحَديث (٣) .
[٣٤٩] (ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ) ابن يزيد السّلمي (الدِّمَشْقِيُّ) قال (٤) أبو حَاتم: كانَ ثقة رضي (٥) ، وَوَثقهُ النسَائي (٦) (ثنا مَرْوَانُ) بن محَمد الدّمشقي الطاطري أخرجَ له مُسْلم (ثَنَا عَلِيُّ (٧) بْنُ حَوْشَبٍ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة الفزاري.
قال دحيم: لا بأسَ بهِ (٨) .
(قَالَ: سَأَلْتُ (٩) مَكْحُولًا عَنْ هذا القَوْلِ) المتقدم من (غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ) الحَديث (قَالَ: غَسَّلَ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ) (١٠) أي: سَائر جَسَده.
[٣٥٠] (ثَنَا مُحَمَّدُ (١١) بْنُ الوَلِيدِ) بن هُبيرة الهَاشِمي (الدِّمَشْقِيُّ) بكسر الدَال وفتح الميم القلانسي.