وأصْدَقها أربَعمائة ديَنار وأولمَ عَليْهَا عُثمان بن عَفان لحمًا وثريدًا.
(هَلْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ ير (١) فِيهِ أَذًى) (٢) أيْ: دَمًا قَد يؤخَذ منهُ طهَارةُ رطُوبة فَرج المرأة؛ لأنه لم يذكر هنا أنه كانَ يغسل ذكره مِن جماعهَا قبل أن يصَلي ولو غسَله لنقل (٣) ، ومنَ المَعْلوم أن الذكر (٤) يخْرج عَلَيه رُطوبة مِنْ فَرج المَرْأَة.
* * *