فهرس الكتاب

الصفحة 1432 من 13108

يَسيرة (١) بجسَده (٢) لم يَنَلْهَا الماء.

قالَ في "النهاية": وهي في (٣) الأصْل قطعَة من النبت إذا أخذت في اليبس (٤) .

(مِنْ دَمٍ) لا فرق في إعَادَة الصَّلاة بَيْنَ الدم وغَيره مِنَ النجاسَات.

(فَقَبَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) عَليهَا و (عَلَى مَا يَلِيهَا) مِنَ الكسَاء.

(فَبَعَثَ إِلَيَّ بِهَا مَصْرُورَةً فِي يَدِ الغُلَامِ فَقَالَ: اغْسِلِي هذِه) النجاسَة، وفيه دَليْل عَلى جَوَاز استنابة النسَاء في غَسْل النجاسَة والاعتماد على قولهن (٥) في إزالتها.

(وَأَجِفِّيهَا) بتشديد الفاء أي: انشري مَوْضع الغَسْل ليجفّ أي: ييبس يقالُ جَفَّ الشيءُ وأجْففته أنا (وأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي) بفتح القَاف جَمْعها قِصع بكَسْرها (فَغَسَلْتُهَا) في القصعَة.

(ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا وأَحَرْتُهَا) بفتح الهَمزة والحَاء المهملَة أيْ: رَدَدْتها (إِلَيْهِ) قالَ اللهُ تَعالى: {ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ} (٦) أي: ظَنَّ أنه لا يبعث، ولا يَرجع إلينَا في القيامة للحسَاب، وفي الحديث "من (٧) دَعَا رَجُلًا بالكفر وليسَ كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت