لهاتين (١) الروايتَين.
قال السّبكي وغَيره: والقَول إلى ثلث الليْل أقوى في الدليل وأصح عند أكثر الأصحَاب، والقَول إلى نصف الليْل قالَ به جَمَاعَة، وتبعهم النوَوي في "شَرح مُسْلم" (٢) ثم قَال السّبكي (٣) : ولا أدري أقال الذي في "شرح صحيح مسلم" عن عمد فيَكون مخالفًا لقوله في "المنهاج" (٤) وغَيره أو عن غَير عمد وهوَ الأقرب.
(وَكَذَلِكَ) رَوَى عبد الله (٥) (ابْنُ بُرَيْدَةَ) قاضِي مَرو، ولم يخرج البخَاري لأخيه سُليمان بن بريدة شَيئًا (عن أبيه) (٦) بريدة بن الحصيب الأسلمي شَهِدَ خَيبر (عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) .
[٣٩٦] (ثَنَا عُبَيدُ الله) بالتصغير (بْنُ مُعَاذٍ، قَال ثَنَا أَبِي) معَاذ بن معَاذ، (قال ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ) يحيى بن مَالك الأزدي، ويُقال: المراغي، والمراغ منَ الأزد.
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (٧) - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ