فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 13108

أدرَك منَ الوَقت مَا يَسُع دُونَ رَكعة لم يتعَرض له.

(وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الفَجْرِ رَكعَةً (١) قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ) الصبح والإدرَاك الوصُول إلى الشيء، وظاهِرُه أنه يكتفي بذَلك، وليسَ ذلكَ مُرَادًا بالإجماع، فقيل يحمَل على أنهُ أدرَك الوَقت، فَإذا صَلى معَهَا ركعة أخرى فقد كملت صَلاته، وهذا الإجَماع نقلهُ ابن حَجر (٢) لكن مَن يَقول بالحَديث الذي في مُسلم أن الصبح يقصر ركعة (٣) أنه يكتفى بهذِه الركعة قَبلَ الفَجر، وقول الجمهُور أنه إذا صَلى ركعة أخرى تمت صَلاته.

وقد صَرحَ بذلكَ الدرَاوردي وَروى (٤) عَن زَيد بن أسْلم أخرَجَهُ البَيهقي ولفظه: "مَن أدرَك منَ الصبح رَكعَة قَبل أن تطلعَ الشمس ورَكعَة بعَدَهَا (٥) فقد أدرَك الصَّلاة" (٦) . وروَاية البخاري مُصَرحَة بالمقصود: "مَنْ أدرَك سَجْدَة مِنْ صَلاة العَصْر قَبل أن تغربَ الشمس فَليُتم صَلَاته" (٧) كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت