فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 13108

ورجاله ثقَات، وأعله (١) ابن الجوزي بمحَمد بن حَسان الأزرَق (٢) ، وقالَ الشيخ أبو إسحَاق: تفرَّدَ به عَن سُفيان.

قال ابن حَجر: والصَّحيح أن محمدًا ثقة لكن، في "صَحيح الحَاكِم" عَن عبَادة بن الصامت قالَ: الوتر حَسَن جَميل، عمل به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعْدَهُ وليسَ بوَاجب (٣) ، وروَاته ثقات. قالهُ البيهقي (٤) .

وأجَابَ أصحَابنا عن حديث (٥) أبي أيوب بأن الوجوب يُرَادُ به المَسْنون، كما في "الصحيح": "غُسْل الجُمعَة وَاجِب على كل محتَلم" (٦) .

(فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ) البدري أي: غلط وَوَهم قالهُ (٧) ابن عَبد البر: ومثلهُ قول (٨) عَبد الله بن سَلام: كذب كعب (٩) .

(أشهد (١٠) أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَى) فاسْتَدل عبَادَة - رضي الله عنه - بتَعليق حُكم المفترضَات جَميعهَا بخَمس يُفهمَ أنَّ مَا زَادَ على الخمس ليس بفرض كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعَين شاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت