الخَطَّابِ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ) (١) وأولى.
[٤٦٤] (ثَنَا قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ) قال: (ثَنَا بَكْر (٢) بْنَ مُضَرَ) رَوَى لهُ الشَّيخَان (عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارث) (٣) روى له الجَماعة (عَنْ بُكَيرٍ) (٤) ابن عَبْد الله (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَانَ يَنْهَى) الرجال (أَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ) ، وكذا ينهى النسَاء أن يدخلنَ مِن بَاب الرجَال، وإذا مُيِّز الرجَالُ عَنِ النسَاء في الأبوَاب والطرُق، فَبالأولى أن يمَيزن في مَوَاضِع الصَّلوَات في المسَاجد ومُصلَّى العِيد وفي المطَاف.
* * *