فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 13108

البخَاري: "إذَا قامَ أحَدكم إلى الصَّلاة" (١) مِنْ غَير شَك، وإيرَاد هذا الحَديث في بَاب كراهية البزَاق في المَسْجِد كأنه فهمَ من قوله: "قامَ إلى الصَلاة" . أنَّ ذلك يَختص بالمَسْجِد، لكنَّ اللفظ أعَم مِن ذَلك.

(أَمَامَهُ) يَعْنِي: إلى القِبلَة (٢) ، وأمَامَهُ ظَرف لقوله قَبْلَه "صَلَّى" ، ومقتَضاهُ تخصيص المنع مِنَ البزاق أمَامَهُ بمَا إذا كانَ في الصَّلَاة، ولكن التعليل بأذى المُسْلم يقتضي المنع في جدَار المَسْجِد ولو لم يَكُنْ في صَلَاة، فيجمَع بأن كونهُ في صَلاة أشَدَّ إثمًا مُطلقًا، وكونه في جدَار القبلة أشد إثمًا مِن كونه في غيرهَا مِن (٣) جدَار المسْجِد، فهيَ مَراتب مَعَ الاشتراك في المنع.

(وَلَا عَنْ يَمِينِهِ) روَاية النسَائي: "إذا كنت تصَلي فَلَا تبصُقَن (٤) بَينَ يدَيكَ ولا عن يمَينك" . (٥) يَعني لأن عَن يَمينه مَلك.

(ولكن عَنْ تِلْقَاءِ) بِكَسْر التاء أي قبَالة أو (٦) جهَة. (يَسَارِهِ) زادَ النسَائي فَقَال: "وابصق خلفك أو تلقاء شمالك" (٧) .

(إِنْ كَانَ) خلفك أو شمالك (فَارِغًا) مِنْ آدَمي يَتَأذى مِنَ البزَاق أو (٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت