فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 13108

باب في الإقامة

[٥٠٨] (ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ قَالا: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَةَ) البصْري روى له البخاري (١) هذا الحَديث، وَحَديث: "يَا عَبد الرحمن لا تسأل الإمارة" (٢) .

(ح (٣) وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) قال: (ثَنَا وهَيْبٌ جَمِيعًا، عَنْ أَيُّوبَ، عَن أَبِي قِلابَةَ، عَن أَنسٍ قَال: أُمِرَ) [بضم الهمزة وكسر الميم] (٤) (بِلالٌ) أي: أمَرَهُ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كما جَاء مُبيَّنًا صَريحًا. في النسَائي (٥) ، و "صَحيح أبي عوَانة" (٦) ، وابن حبان (٧) ، والحاكم وقال: صَحيح عَلى شَرط الشيخَين (٨) بل لو لم ترد هذِه الصّيغة فهيَ محمولة على الرفع عِند أهْل الحَدِيث والأصُول.

وَأَمَّا القَول بأنَّ الآمر لِبلال هُوَ أبُو بكر وعمر ففاسد؛ لأن بلالًا لحقَ بالشام بَعْدَ مَوته - صلى الله عليه وسلم - واسْتمر عَلى الأذان في المَسْجِد سَعْد القرظ وقوله: (أمر بلال) ليس فيه دليل على الوجوب؛ لأن المندوب أيضًا مأمور به عَلى الراجح في الأصُول وقولهم إن الأمر للوجوب إنما ذلكَ في صيغة افْعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت