فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 13108

إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.

(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١) . ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (٢) . وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (٣) " (٤) . أي: اغسلوا أيديكم.

(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥) ، لا أنه كان صفة جميعهم.

(قال شعبة (٦) : لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (٧) مما قبله.

[٥١١] (ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت