إله إلا الله آخره مرة كما تقدم.
(والإقامة مرة مرة غير أنه يقول) في الإقامة (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا) ويجوز في لغة: توضينا بإبدال الهمزة ياء (١) . ويطلق الوضوء على غسل اليدين فقط، وحمل عليه: "الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر" (٢) . وحمل بعضهم عليه: "توضؤوا مما غيرت النار (٣) " (٤) . أي: اغسلوا أيديكم.
(ثم خرجنا إلى الصلاة) يعني: في بعض الأوقات أو بعض الصحابة؟ إذ لا يظن أن الصحابة - رضي الله عنهم - بأسرهم كانوا لا يتوضؤون إلا بعد إقامة الصلاة، وإنما ذكر ابن عمر - رضي الله عنهما - ليعرف السامع أنَّ هذا جائز (٥) ، لا أنه كان صفة جميعهم.
(قال شعبة (٦) : لم أسمع من أبي جعفر) محمد بن إبراهيم حديثًا (غير هذا الحديث) [بالجر بدل] (٧) مما قبله.
[٥١١] (ثنا محمد بن يحيى) بن (٨) عبد الله (بن فارس) بن ذؤيب (٩)