مكتوم لاكتتام (١) نور بصره، وفيه دليل على جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك كما في جماعة من الصحابة وممن بعدهم، وعلى صحة أذان الأعمى إذا اعتمد على ثقة في دخول الوقت، وعلى جواز شهادة الأعمى (٢) .
* * *