فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 13108

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا (١)

[٥٣٩] (ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان) بن يزيد (٢) العطار البصري، روى له مسلم.

(عن يحيى) [بن أبي كثير] (٣) (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها.

قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث (٤) جابر بن سمرة: أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٥) ، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت