فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 13108

إصابة الإمام إلا الوقت.

قال إمام الحرمين: اختار المزني القول (١) القديم أنه يصح اقتداء القارئ بالأمي الذي لا يحسن حرفًا بأن اقتداء القائم بالقاعد العاجز عن القيام صحيح (٢) ، وكذلك اقتداؤه بالمريض المومئ، وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فإذا كانت القدوة تصح [مع أداء] (٣) صحت صلاة الإمام سواء كان بعض (٤) صلاته راجعًا إلى ركن أو شرط فليكن العجز عن القراءة الشديدة بهذِه المثابة، ثم قال: ولا شك في نصرة هذا القول في اتجاه القياس، ومما يدل على أن إصابة الوقت هي المعتبرة بحديث ابن مسعود مرفوعًا: " لعلكم تدركلون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم (٥) فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة" . أخرجه النسائي وغيره (٦) ، فالتقدير على هذا: فإن أصاب الوقت، وإن أخطأ الوقت.

(فله) أي: فتحصل الصلاة التي في الوقت وثوابها للإمام (ولهم) أي: وللمأمومين وفي رواية لأحمد في هذا الحديث: "فإن صلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت