فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 13108

(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.

[٦٠٠] (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (١) عن (٢) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (٣) بقومه في بني سلمة (٤) .

ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (٥) . وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (٦) بالمتنفل (٧) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (٨) وبالثانية النفل ويدل (٩) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت