فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 13108

الصيد (١) وليس علي إلا قميص (٢) أفأصلي فيه (٣) ؛ (قال: نعم، وازرره) بضم الراء الأولى، رواية ابن حبان والنسائي: قال: "زرَّه" (٤) ، بتشديد الراء، والصحيح المختار ضمها، وجوّز ثعلب فتحها وكسرها (٥) ، وإذا كانت الكلمة فعلًا مضارعًا مجزومًا أو فعل أمر جاز الفك والإدغام فالفك لغة أهل الحجاز؛ لقوله تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} (٦) والإدغام لغة تميم، وقرئ بالفك والإدغام في السبع في قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} (٧) .

(ولو) أن تزره (بشوكة) من شوك الشجر بأن تجمع بين طرفيه بشوكة، واستدل بهذا على أن الصلاة في القميص أولى من الصلاة في الثوب الذي ليس بمخيط؛ لأنه أعم في الستر؛ لأنه يستر العورة ويحصل على الكتف، فإن كان القميص واسع الفتح بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه أو سجوده، فليزره بأزرار أو غيرها ولو بشوكة؛ فإن لم يزره فليطرح على عاتقه شيئًا يستره؛ لأن الستر يحصل به أو ليشد وسطه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت