فهرس الكتاب

الصفحة 2160 من 13108

(فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: ما حملكم على) أن خلعتم نعالكم (إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا) وفي الحديث دليل على أن الصلاة في النعل الطاهر جائزة، فإنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وأنَّ العمل القليل في الصلاة جائز، وأن أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- يقتدى بها كأقواله.

ومما يدل على أن العمل القليل جائز وأن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- من السنة كما أن أقواله، ما رواه ابن حبان عن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنزع إحداهما (١) عن الأخرى وما بالى بذلك، وبوب عليه الإباحة للمرء أن يحجز بين المقتتلين (٢) وهو في صلاته (٣) .

ومن فوائد حديث أبي سعيد الخدري المذكور أن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها، ولولا ذلك لسألهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم.

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن جبريل -عليه السَّلام- أتاني) وأنا في الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت