فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 13108

"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة .. " (١) وحديث الخباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكُفّنا (٢) .

(من الأرض) فيه دليل لمذهب الشافعي (٣) والجمهور كما قال النووي على وجوب وضع الجبهة على الأرض، وأن الأنف لا يجزئ عنها (٤) ، ولا يجب السجود عليه لكن يستحب. وقال أبو حنيفة: هو مخير بينها وبين الأنف (٥) . وعن مالك (٦) وأحمد (٧) روايتان كالمذهبين.

(بسط ثوبه) هكذا رواية مسلم، و (٨) رواية البخاري: يضع أحدنا طرف كمه (٩) ، وفي رواية من طريق غالب: سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر (١٠) . والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وفيه إشارة إلى أن (١١) مباشرة الأرض في السجود هو الأصل عند عدم الضرورة؛ لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وفيه جواز استعمال الثياب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت