فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 13108

وزاد نقلًا عن الأصحاب فإن لم يجد عصا ونحوها (١) جمع أحجارًا أو ترابًا، وإلا فليبسط مُصلَّى، وإلا فليتخذ (٢) خطًّا.

[٦٩١] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينه قال: رأيت شريكًا صلى بنا في جنازةٍ العصر فوضع قلنسوته) بفتح القاف واللام (٣) ، وسكون النون، وضم السين، وزنها فَعَنْلُوَة، وهي الطاقية المعروفة، وقد تكون باذان (٤) (بين يديه) فيه أنه لا يشترط في السترة أن تكون ذراعًا بل يكفي ثلثي ذراع (يعني في) صلاة، ولهذا اتخذها الصوفية [طويلة مرتفعة] (٥) ليصلوا إليها إذا لم يجدوا سترة يصلون إليها، فيضعون بين أيديهم، ويصلون إليها (فريضة حضرت) (٦) سواء كانت من المكتوبات الخمس أو جنازة، وفي معنى الفريضة المسنونات والنوافل، والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت