فهرس الكتاب

الصفحة 2278 من 13108

المراد بالمقاتلة اللعن كما في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) } (١) وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ويحتمل أن يكون أراد أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا، ونقل ابن بطال (٢) ، وغيره الاتفاق (٣) على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشد في منافاة الصلاة (٤) من المرور بين يديه (فإنما هو شيطان) أي: إنما حمله على هذا المرور الشيطان، وقيل: المعنى أنه فَعَل فِعل الشيطان، وقيل: الذي زين له هذا شيطانه (٥) .

وفيه: جواز إطلاق الشيطان على المسلم إذا فعل معصية، وإطلاق لفظ (٦) الشيطان على المارد من الإنس شائع سائغ، قال الله تعالى (٧) : {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ} (٨) .

قال ابن بطال (٩) : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن (١٠) في الدين، وأن الحكم للمعاني (١١) ، وهذا مبني على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت