٧١٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح.
قال أَبُو داوُدَ: وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي: ابن محَمَّدٍ وهذا لَفْظُهُ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ أنَّها قالتْ: كُنْتُ أَنامُ وَأَنا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فيُصَلِّي رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وأَنا أَمامَة فَإِذا أَرادَ أَنْ يُوتِرَ. زادَ عُثْمانُ غَمَزَني ثُمَّ اتَّفَقا فَقال: "تَنَحِّيْ" (١) .
* * *
باب من قال أن المرأة لا تقطع الصلاة
[٧١٠] (ثنا مسلم بن إبراهيم) قال: (ثنا شعبة، عن سعد (٢) بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص، ولي قضاء المدينة.
(عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة، قال شعبة: أحسبها قالت: وأنا حائض) التقييد بالحائض رواية مسلم أيضًا (٣) ، قال بعضهم: المرأة في حديث أبي ذر المتقدم (٤) المتقدمة مُطلَقة (٥) ، وفي حديث عائشة مقيدة لكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة، وقد يقال: إن حديث عائشة واقعة حال يتطرق