فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 13108

محرم قصدها أو لا، فإن قصد فلم يجد، فكذلك على الأصح، وإن لم يقصد [ولم يجد] (١) فلا نقض، والحائل الخفيف كالعدم، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح (٢) (ثم يسجد) فيه التأخر عن السجود لانتظار قبضها، وفيه أن العمل اليسير بتحريك اليد لا يبطل الصلاة، ولا يكره إذا كان لحاجة.

[٧١٣] (ثنا عاصم بن النضر) بن المنتشر (٣) التيمي (٤) ، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٥) ، وروى له النسائي، قال: (ثنا المعتمر) بن سليمان، قال: (ثنا [عبيد الله عن أبي النضر] ) (٦) سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبد الله بن معمر، أجمعوا أنه ثقة (٧) .

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان يقدر على أن يملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، أما غيره فيخشى عليه الاشتغال بالنظر إليها؛ لأن النفوس مجبولة على ذلك (٨) (وهو يصلي من الليل) (٩) أي في الظلمة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت