فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 13108

خلاف الحضر.

(ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة) فيه شاهد على أن الحمار للذكر، والأنثى: حمارة (١) ، قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة (٢) ، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان (لنا وكلبة) رواية (٣) أحمد والنسائي: كليبة. بالتصغير (٤) .

قال في "المفاتيح" (٥) : التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث (تعبثان بين يديه) بفتح أوله والباء الموحدة من العبث، وهو ما لا فائدة فيه.

ورواية أحمد والنسائي: ولنا كليبة وحمارة ترعى (٦) (فما بالى بذلك) احتج به الشافعي (٧) ، وعامة أهل العلم على أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وذهب الحسن إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، وقال أحمد وإسحاق (٨) : تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، واحتجوا بأحاديث متقدمة.

واحتج الشافعي بهذا الحديث وغيره على عدم البطلان، والله أعلم (٩) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت