من يستعن بالرفق في أمره ... يستخرج الحية من جحرها
فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما.
قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري (١) قال ابن عبد البر (٢) : ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد.
(عَنِ العَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي (٣) ، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤) .
(قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيرِ يَقُولُ (٥) : صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام.
قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما (٦) . أي: قدر يسير (٧) فإن ذلك مما كان يستدل به (٨) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: {الصَّافِنَاتُ