فهرس الكتاب

الصفحة 2493 من 13108

هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى (١) بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.

(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ) (٢) آمين، أي (٣) : يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي (٤) وأحمد (٥) يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.

وكره ذلك أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) رحمهما الله تعالى.

[٧٨١] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) (٨) الحراني، أبو الحسن (٩) ، شيخ البخاري.

قال: (ثنا محمد بن فضيل) (١٠) بن غزوان (عن عمارة، ح (١١) وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى (١٢) عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت