فهرس الكتاب

الصفحة 2571 من 13108

على استحباب تقديمها إذا كان في غير شدة الحر (١) ؛ لحديث: "أبردوا عن الحر في الصلاة" (٢) . وبه قال الجمهور جمعًا بين الأدلة.

(وقرأ بنحو من (٣) {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ) وروى الطبراني في "الأوسط" ، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الهاجرة فرفع صوته فقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} (٤) . لكن في سنده أبو الرجال البصري.

(والعصر كذلك) أي: دون ذلك، لأن الظهر يفعل في القائلة فطولت الأوليان ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، والعصر ليس (٥) كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك، ويدل على أن العصر دون الظهر رواية مسلم والنسائي: وفي العصر نحو ذلك (٦) .

(و) في بقية (الصلوات كلذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها) (٧) ؛ لأنها تفعل (٨) في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل.

قال القرطبي: وقد استقر (٩) عمل أهل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر بمن خلفه، يقرأ فيها بطوال المفصل (١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت