والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم (١) ، وقوله: وجلسته (٢) بين التسليم والانصراف. دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.
قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم: "فاعتداله بعد ركوعه" (٣) .
(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في "صحيحه" (٤) وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم (٥) يبينه (٦) ، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
* * *