الترمذي (١) : "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني-: صلبه" .
(في الركوع والسجود) ثم قال: قال (٢) الشافعي (٣) وأحمد وإسحاق (٤) : من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" وكذا رواية ابن حبان (٥) والنسائي (٦) ، قال شارح "المصابيح": أجزأ يجزئ إذا أغنى، يعني: لا تجوز صلاة من لا يستوي (٧) ظهره في الركوع والسجود، قال: والمراد منهما الطمأنينة واجبة في الركوع والسجود (٨) .
[٨٥٦] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي) قال: (ثنا أنس بن عياض) الليثي من أنفسهم من أهل المدينة أبو ضمرة (٩) ، يقال: إنه ليس بأخي يزيد بن عياض وليس بينهما قرابة إلا القبيلة.
[ح] (وثنا) محمد (بن المثنى) قال: (حدثتي يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب