فهرس الكتاب

الصفحة 2782 من 13108

والفاعل أبو سعيد الخدري كما سيأتي (على جبهته وعلى أرنبته) وأرنبة الأنف طرفه، ورواية مسلم (١) : روثة (٢) أنفه بالثاء المثلثة، وهي طرفها أيضًا.

(أثر طين) احتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذلك قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. قال النواوي (٣) : وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة (٤) الجبهة للأرض، فأنه لو كان كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه [في منع] (٥) السجود على حائل متصل به (٦) .

[وروى (٧) الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى (٨) يفرغ من صلاته، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه] " (٩) (١٠) (من صلاة صلاها بالنَّاس) وهذِه الصلاة هي صلاة الصبح، صلاها في ليالي رمضان وسيأتي في ليلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت