بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما (١) عند ضعف أو كبر سن، وهذا في الرجل، أما المرأة فتضم بعضها إلى بعض من غير عذر؛ لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض" عزاه البيهقي للمصنف وقال: إنه منقطع (٢) . والخنثى كذلك لاحتمال أنها امرأة.