يمينًا أو شمالًا، فإنه مكروه كراهة تنزيه.
وقال المتولي في "التتمة": يحرم للحديث الذي (١) قبله: "لا يزال الله مقبلًا على العبد ما لم يلتفت" (٢) .
قال الأذرعي: والمختار أنه إن تعمده مع علمه بالخبر حرم (٣) ، قال: والأشبه إن كرره ثلاثًا عامدًا ذاكرًا متواليًا البطلان، وقولنا بوجهه احتزازًا عما لو التفت فتحول صدره أو قدميه فإن صلاته تبطل.
(فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) والاختلاس أخذ الشيء بسرعة، ويقال: اختلس الشي إذا استلبه، وفي الحديث النهي عن الخليسة (٤) (٥) . بفتح الخاء، وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. والنهي عن الالتفات لا يكره إلا لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في سفر فأرسل فارسًا في شعب من أجل الحرس، فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (٦) . كما سيأتي في (٧) الحديث في الجهاد (٨) ، وقال الحاكم أنه على شرط الشيخين (٩) .
* * *