فهرس الكتاب

الصفحة 2836 من 13108

في الصلاة بغيرها (١) . وهو بعيد (٢) ؛ فإن نسخ (٣) الناسخ لا يتبين إلا بتأخره عن المنسوخ، فإنه رفع لحكم سابق؛ لكن جزم ابن دقيق العيد (٤) أن هذا الفعل متأخر عن قوله في رواية مسلم وغيره: "إن في الصلاة لشغلًا" (٥) . وادعى آخرون خصوصية ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ لا يؤمن من الطفل البول، وفيه نظر، فأي دليل دل على الخصوصية في ذلك برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي الباب حديث عن أنس رواه ابن عدي من طريق أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أنس، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه (٦) ، قال ابن حجر: وإسناده حسن، والله أعلم (٧) .

[٩٢١] (حدثنا مسلم (٨) بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري، قال: (حدثنا علي بن المبارك) الهنائي قال: (حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم) بفتح الضادين المعجمتين (بن جوس) بفتح الجيم وإسكان الواو وآخره سين مهملة، ويقال: ضمضم بن الحارث بن جوس الهنائي اليمامي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت