والسنة أولى بالاتباع (١) ثم (٢) قال: وروى معاذ عن أنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة (٣) ، وفي المرسل في القملة يصرها حتى يصلي (٤) ، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة (٥) (٦) . انتهى.
ويدل على أن الحكم لا يختص بالحية والعقرب ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديا والغراب، وقال: في الصلاة (٧) . وروى المصنف بإسناد منقطع عن رجل من بني عدي بن كعب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إذا وجد أحدكم عقربًا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى" (٨) .
[٩٢٢] (حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد وهذا لفظه) قال: (حدثنا بشر بن المفضل) قال: (حدثنا برد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء ثم دال مهملة، وهو ابن سنان أبو العلاء، وثقه جماعة (٩) .
(عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول