فهرس الكتاب

الصفحة 2954 من 13108

اليسرى فقعد متوركًا على شقه الأيسر (١) .

زاد ابن إسحاق في روايته (٢) : ثم سلم (٣) . وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي (٤) ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الآخر، وخالف في ذلك المالكية (٥) والحنفية (٦) فقالوا: يسوي بينهما لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون، وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما إنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات.

[٩٦٥] (حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ) بن سعيد، قال (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ لَهِيعَةَ) بفتح اللام الحضرمي، قاضي مصر، قال المصنف: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (٧) (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ?? حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو) بن عطاء (الْعَامِرِيِّ) تقدم (٨) الثلاثة قبله.

(قَال: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ) مع نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر (بهذا) اللفظ (الْحَدِيثِ، قَال فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَينِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت