فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 13108

ولمسلم بلفظ: "من المسألة" (١) . واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد [في القرآن] (٢) (٣) كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية (٤) أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، لكن ظاهر حديث الباب يرد [عليه، وكذا يرد] (٥) على قول ابن سيرين: لا تدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة (٦) .

[٩٦٩] (حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ) الواسطي، ثقة (٧) قال: (حدثنا إِسْحَاقُ بْنَ يُوسُفَ) الأزرق (عَنْ شَرِيكٍ) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، أخرج له مسلم في مواضع (٨) .

(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي (عَنْ أَبِي الأحوَصِ) عوف بن مالك الجشمي الكوفي (٩) (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود.

(قَال: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلَاةِ) للتشهد (وَكَانَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت