(فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ) منها (فَلْيَتَوَضَّأ) [رواه الترمذي وحسنه (١) ، وقد تقدم الحديث في الطهارة (٢) ، (٣) استدل به على انتقاض الوضوء بخروج الريح من الدبر، وألحق به أصحابنا ما لو خرج الريح من فرج المرأة، أو من ذكر الرجل [لانتفاخ أنثييه] (٤) (وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ) بضم الياء وكسر العين. قال ابن حبان: لم يقل في هذا الحديث: وليعد صلاته. إلا جرير بن عبد الحميد (٥) (٦) . روى له الستة، وقال الترمذي: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد (٧) .
واستدل [بهذا الحديث] (٨) على أن من سبقه الحدث وهو في الصلاة فسدت صلاته ولزمه استئنافها، وهذا هو الجديد في مذهب الشافعي (٩) ، وبه قال مالك (١٠) ، وهو الصحيح من مذهب أحمد (١١) ، وقال أبو حنيفة (١٢) وابن أبي ليلى والأوزاعي بحديث عائشة (١٣) ، وهو ضعيف.
* * *