فهرس الكتاب

الصفحة 3132 من 13108

حتى يخرج منه الرغم " (١) بسكون الغين أي: حتى يظهر ذله وخضوعه.

[١٠٢٦] (حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ (٢) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أفأرسله عن أبي سعيد فأرسله (٣) ] (٤) (أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَا يَدْرِي) كذا الرواية، ولمسلم: " فلم يدر" (٥) (أصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً) لأنه إذا طرح المشكوك فيه - وهو الرابعة - وبنى على الأقل الذي استيقنه كانت صلاته ثلاثة واحتاج إلى الرابعة (وليَسْجُدْ) للسهو (سَجْدَتَينِ (٦) وَهُوَ جَالِسٌ) جلوس التشهد الأخير (قَبْلَ التَّسْلِيمِ) احتج بظاهره الشافعي (٧) على أن سجود السهو كله قبل السلام.

قال القرطبي (٨) : واختلف قول مالك (٩) في الذي لا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، والصحيح من مذهبه في هذِه الصورة السجود (١٠) بعد السلام، وأعل أصحابه هذا الحديث بأوجه: أحدها أنه يعارضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت