فهرس الكتاب

الصفحة 3215 من 13108

وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره (١) .

وقال النووي: هو الصحيح، بل الصواب (٢) . وجزم في "الروضة" بأنه الصواب (٣) ، ورجح أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحد الصحيحين.

وهذا القول يمكن أن يتحد مع قولين (٤) آخرين في المسألة أحدهما ما رواه حميد (٥) بن زنجويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وحكاه البغوي في "شَرح السُّنَّة" عنه: أنها ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة (٦) .

والثاني: ما رواه سعيد (٧) بن منصور وابن المنذر، عن الشعبي: أنها ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل. فإن تحريم البيع هو من الشروع في الأذان -كما هو ظاهر الآية- إلى الفراغ من الصلاة.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت